للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب- دليلهم من السنة:]

حديث عثيم بن كليب عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر، واختتن) (١).

إن قوله "اختتن" أمر، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب الاختتان ولزومه، وخطابه للوجوب يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية (٢).

واستدلوا أيضًا بما روي عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا" (٣).

وجه الدلالة:

أن قوله: "فليختتن" أمر، والأمر للوجوب، وقد وقعت صيغة الشرط في قوله: "من أسلم" بلفظ عام فيشمل ذلك الرجال والنساء.

[جـ- دليلهم من العقل:]

استدلوا بالنظر والقياس.

أما دليلهم من النظر فينحصر في الوجوه التالية:

الوجه الأول:

أنه يجوز كشف العورة له فلو لم يجب لما جاز ذلك لأنه ليس


(١) رراه أحمد في مسنده ٣/ ٤١٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٤٨.
(٢) فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٤١.
(٣) هذا الحديث ذكره الامام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه تحفة المودود وقال: "وهذا وإن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد" اهـ. تحفة المودود لابن القيم ص ١٢٨.

<<  <   >  >>