للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لضرورة ولا لدواء (١).

الوجه الثاني:

أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).

الوجه الثالث:

أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (٣).

الوجه الرابع:

أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث (٤).

وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:

الوجه الأول:

أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد


(١) المجموع للنووي ١/ ٣٠٠، وفتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٤١، وشرح صحيح مسلم للأبي ٢/ ٣٥.
(٢) تحفة المودود لابن القيم ص ١٣١، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٣٤١.
(٣) تحفة المودود لابن القيم ص ١٣٠.
(٤) هذا الوجه من الاستدلال نقله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن الامام الماوردي -رحمه الله-. انظر فتح الباري ١/ ٣٤٢.

<<  <   >  >>