المراد بهذا الموجب الإقدام على فعل ما يوجب الضرر بالمريض سواء بالجراحة أو بما تستلزمه من مهام، كالفحص، والتخدير، مع قصده.
فيقوم الطبيب بإجراء جراحة تضر المريض مع علمه بآثارها السيئة وقصده لها.
أو يقوم الطبيب الفاحص بادعاء إصابة المريض بمرض يستلزم التدخل بجراحة إذا أجريت له هلك أو تضرر في جسده مع علمه بتلك العواقب السيئة، وقصده لها.
وهكذا المخدر يقوم باختيار نوعية من المواد المخدرة التي لا تتفق مع المريض أو يزيد في جرعة التخدير مع علمه بالنتائج السلبية المترتبة على فعله وقصده لها.
فهذه الصور وأمثالها يتحقق بها موجب الاعتداء، وهي صور في الحقيقة يُجلُّ عنها الأطباء ومساعدوهم الذين ندروا حياتهم لخدمة المرضى ورعايتهم.
والغالب فيهم السلامة والبعد عن هذا الموجب الذي لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس الدنيئة التي لا تخاف الله تعالى، ولا ترعى حدوده ومحارمه، لذلك فإنه قل أن يوجد في الأطباء ومساعديهم من يسعى