للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكما دلت السنة النبوية على مشروعية الختان، وجواز فعله دل الإجماع على ذلك أيضًا.

قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري -رحمه الله-: "اتفقوا على أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء" (١) اهـ.

وبناء على ما سبق فإن هذه الجراحة تعتبر امتثالاً للشرع لما فيها من إصابة الفطرة والاهتداء بالسنة التى حضت وحثت على فعلها دون فرق بين الرجال والنساء.

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم هذه الجراحة بالنسبة للمكلف المراد ختنه هل هي واجبة عليه أم لا؟.

وبيان أقوالهم وأدلتهم والراجح منها يتضح بعون الله تعالى وتوفيقه في المسألة التالية:

[مسألة: هل الختان واجب أم لا؟.]

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول:]

الختان واجب على الذكر والأنثى وهو مذهب الشافعية (٢)،


(١) مراتب الاجماع لابن حزم ص ١٥٧، وحكى الإجماع أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى ٢١/ ١١٤.
(٢) المجموع للنووي ١/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>