للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنسبة للنساء وهذا ظاهر في الدلالة على عدم وجوبه على كلتا الطائفتين.

[(٣) دليل القول الثالث:]

احتج القائلون بالتفصيل ببعض ما تقدم من أدلة القائلين بوجوب الختان على الرجال والنساء.

وقالوا: إن الختان في حق الرجال آكد لأنه إذا لم يختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرة تمنع من إنقاء ما ثمَّ، والمرأة أهون، فلذلك كان واجبًا عليه دونها (١).

[الترجيح:]

الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الختان على الذكر والأنثى، وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكروه في غالب استدلالهم (٢).

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيجاب عنه بأنه لو سلمنا أن المراد بالفطرة السنة، فإن ذلك لا يدل على عدم وجوب الختان، لأن السنة منها ما هو واجب أمر الشرع به، ومنها ما هو ليس بواجب، فهي شاملة في أصل الشرع لجميع ذلك، والتفريق بينها وبين الواجب اصطلاح حادث (٣).


(١) المغني لابن قدامة ١/ ٨٥، ٨٦.
(٢) لم تخل الاستدلالات المذكورة من اعتراضات ذكرها الإمام ابن القيم -رحمه الله- وأجاب عنها بما يطول ذكره. انظر تحفة المودود ص ١٣٢ - ١٤١.
(٣) تحفة المودود لابن القيم ص ١٣٨، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في معرض بيانه لما أجيب به عن الاستدلال بالحديثين المذكورين: "وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب، والندب، وهو الطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب، ولا ثبوته، فيطلب الدليل من غيره". اهـ. فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٤١.

<<  <   >  >>