للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقصد الثانى في (القصاص)]

يعتبر القصاص أثرًا من الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسئولية، وذلك في حالة واحدة، وهي ثبوت موجب العدوان، فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصدًا لقتل المريض، أو إتلاف شيء من جسده، وأنه اتخذ من مهمة الجراحة ستارًا على جريمته فإنه يقتص منه سواء كان الضرر موجبًا لإتلاف النفس أو الأطراف، وتحققت الشروط المعتبرة للقصاص (١).

قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (٢) -رحمه الله- في مختصره عند بيانه للصور الموجبة للقصاص: "كطبيب زاد عمدًا" (٣) اهـ.

قال الشيخ أحمد الدردير (٤) -رحمه الله- في شرحه: قوله


(١) الدر المختار للحصكفي ٢/ ٤٣٨، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٣٧٤، الإقناع للشربيني ٢/ ١٥٥، العدة للبهاء المقدسي ٤٩٢.
(٢) هو الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندى فقيه، مشارك في علوم العربية، والحديث، والفرائض، والأصول، والجدل، توفي -رحمه الله- بمكة سنة ٧٦٧ من الهجرة، وله مصنفات منها: المختصر في فروع الفقه المالكي، مناسك الحج، شرح ابن الحاجب. معجم المؤلفين عمر كحالة ٤/ ١١٣ , ١١٤.
(٣) المختصر لخليل ٣١٧.
(٤) هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير بالدردير، ولد بمصر سنة ١١٢٧ من الهجرة، وتولى الإفتاء فيها وتوفي فيها سنة ١٢٠١ هـ. ومن مؤلفاته: أقرب المسالك، فتح القدير في أحاديث البشير النذير، ورسالة في متشابهات القرآن. معجم المؤلفين عمر كحالة ٢/ ٦٧.

<<  <   >  >>