للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الإمام أبو حنيفة (١)، ومحمد بن الحسن (٢) من أصحابه، وهو مذهب الشافعية (٣)، والظاهرية (٤)، واختاره بعض المالكية (٥). والحنابلة (٦).


(١) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، إمام المذهب الحنفي، ولد -رحمه الله- سنة ٨٠ هـ، وهو من أجلاء علماء السلف وفقهائهم، تتلمذ على حماد بن أبي سليمان وأخذ عن الشعبي والزهري وغيرهم -رحمهم الله- وله مناقب كثيرة. توفي -رحمه الله- ببغداد في شعبان من سنة ١٥٠ هـ. البداية والنهاية لابن كثير ١٠/ ١٠٧، وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ٣٩ - ٤٧. وقوله في هذه المسألة بجواز شق بطن الحامل نقله ابن نجيم فقال -رحمه الله- عند بيانه لفروع قاعدة إزالة الضرر الأشد بالأخف: "ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وقد أمر به أبو حنيفة -رحمه الله- فعاش الولد كما في الملتقط" اهـ. الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٨.
وقوله -رحمه الله- الشق هو المذهب عند أصحابه. تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ٢٤٥، الدر المختار للحصكفي ١/ ١٦٦، ١٦٧.
(٢) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد -رحمه الله- بواسط سنة ١٣٢ هـ، ونشأ بالكوفة، صحب الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- وأخذ عنه الفقه، وكان من كبار المجتهدين من أصحابه، وتلقى عن الإمام محمد بن الحسن علماء أجلاء منهم الإمام الشافعي -رحمه الله- وفيه يقول: "أخذت عن محمد وقر بعير من علم ... " اهـ. توفي -رحمه الله- سنة ١٨٩ هـ، وله مصنفات منها: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات. البداية والنهاية لابن كثير ١٠/ ٢٠٢، ٢٠٣، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ١٦٣، انظر قوله في هذه المسألة في الفتاوى الهندية ١/ ١٥٧، ١٥٨.
(٣) المهذب للشيرازي ١/ ١٣٨، روضة الطالبين للنووي ٢/ ١٤٣، ومغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٧٧.
(٤) المحلى لابن حزم ٥/ ١٦٦.
(٥) بهذا القول قال أشهب بن عبد العزيز، وسحنون، واللخمي من المالكية. حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٤، شرح الخرشي ٢/ ٤٩، منح الجليل لعليش ١/ ٣٢٠.
(٦) اختار هذا القول ابن هبيرة -رحمه الله- واشترط عجز القوابل عن إخراجه. انظر كتابه الإفصاح ٨٣، وحكى اختياره المرداوي -رحمه الله- وقال بعد ذكره: "قلت: وهو أولى" اهـ. الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٦.

<<  <   >  >>