للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البطُّ (١) وقطع السلع مع الأمن" (٢) اهـ.

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: قوله: "لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره (٣)، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق ... ، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة" (٤) اهـ.

وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء -رحمهم الله- تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.

فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية -رحمهم الله- بقوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يده ... " اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة -رحمهم الله- بقوله: " ... فإنه يخاف الهلاك" اهـ.

وأشار إليه فقهاء الشافعية -رحمهم الله- بقولهم: "فإنه يخاف الهلاك" اهـ.

وأشار إليه فقهاء الحنفية -رحمهم الله- بقولهم: "لئلا تسري" اهـ.


= معجم المؤلفين، عمر كحالة ١٣/ ٢٨٩.
(١) بطُّ الجرح: شقه. المصباح المنير للفيومي ١/ ٥١.
(٢) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ٢٩، ٣٠.
(٣) هذا القول دليل للقائلين بوجوب الختان أورده الإمام ابن القيم -رحمه الله- لمناقشته.
(٤) تحفة المودود لابن القيم ١٣٥.

<<  <   >  >>