للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحرمات كالغناء، والنياحة، ونحوها من المحرمات.

وقد جعل الإمام ابن حجر الهيثمي -رحمه الله- الحكم بحرمة عقد الإجارة على قلع سن صحيحة مبنيًا على هذا الأصل المقرر عند أهل العلم -رحمهم الله- في باب الإجارة، فقال -رحمه الله-: " ... ومن ثم بطلت الإجارة في قلع سن أن حَرُمَ قطعها ... للعجز عنه شرعًا، فهو كالاستئجار لسائر المحرمات كالنياحة والزمر ... " (١).

ِْ "فجعل الحكم ببطلان الإجارة على القلع المحرم ملحقًا بالإجارة على المحرمات.

واشتراط حل المنفعة لكي يحكم بصحة الإجارة مبني على القياس ووجهه: أنه لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة كما لا يصح بيع الأعيان المحرمة بجامع كون كل منهما عقد معاوضة.

وقد أشار الإمام الشيرازي (٢) -رحمه الله- إلى مسند هذا الحكم من وجه آخر بقوله: "ولا تجوز (٣) على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم" (٤) اهـ.

ومراده -رحمه الله- أن حرمة الانتفاع بالشيء موجبة لحرمة أخذ العوض عليه كالحال في الميتة والدم فإنه لما حرم الانتفاع بهما حرم


= للشربيني ٢/ ٣٢٤، المبدع لابن مفلح ٥/ ٧٣، ٧٤.
(١) فتح الجواد للهيثمي ١/ ٥٨٩.
(٢) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي من كبار مجتهدي المذهب الشافعي، ولد -رحمه الله- بفيروز آباد سنة ٣٩٣ من الهجرة وتوفي ببغداد سنة ٤٧٦ من الهجرة، ومن مصنفاته: المهذب، والنكت، واللمع. معجم المؤلفين، عمر كحالة ١/ ٦٨، ٦٩.
(٣) أي الإجارة.
(٤) المهذب للشيرازي ١/ ٣٩٨.

<<  <   >  >>