للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فإن لم تستطع فعلى جنب".

وكذلك يجوز له ترك الركوع والسجود إذا كان غير مستطيع (١) للانحناء أو خشي من ركوعه وسجوده حصول ضرر أو تأخر برء، كالحال في القيام بجامع المشقة في كل، وكما يجوز له ترك هذه الأركان نظرًا لوجود المشقة الموجبة للترخيص، كذلك يجوز له ترك شروط الصحة من باب أولى، فيرخص له أن يصلي مستلقيًا على ظهره، وإلى غير القبلة إن حضرته الصلاة ولم يجد من يوجهه إليها، كما نص على ذلك بعض الفقهاء -رحمهم الله- (٢).

وينبغي على المريض أن يتيقن بوجود الحاجة كما تقدم في رخص الطهارة، فلو أمكن أن يقوم بعض الركعة دون بعضها فعل ذلك (٣)، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل (٤)، ولو أمكنه الانحناء يسيرًا في الركوع والسجود لزمه فعله وهكذا، فإذا زال العذر بالكلية زالت الرخصة ورجع إلى حكم الأصل الموجب لفعل الأركان على الوجه المطلوب ... والله تعالى أعلم.

* * *


(١) المصادر السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠٩.
(٣) جواهر الإكليل للأبي ١/ ٥٦، الإنصاف للمرداوي ١/ ٣٠٩.
(٤) رواه البخاري في صحيحه ١/ ١٩٦، وترجم له بقوله: "باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي". ورواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٨١.

<<  <   >  >>