للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إخراجه لها فتؤدي تلك الحركة غير المقصودة إلى حدوث خدش في الأمعاء.

ولما كان الفعل الموجب للضرر في هذه الصورة ليس من الأفعال المتعلقة بالمهمة بل هو خارج عنها فإنه يعتبر من قبيل جناية الخطأ، يطالب الأطباء ومساعدوهم بضمانه، إعمالاً للأصل المقرر عند العلماء -رحمهم الله- من وجوب ضمان جناية الخطأ سواء أدت إلى تلف النفس أو شيء من الأطراف.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ... الآية} (١).

فقد دلت هذه الآية الكريمة على وجوب ضمان النفس المتلفة خطأ.

وهي عامة شاملة للخطأ الناشيء عن الأطباء وغيرهم.

وقد حكى الإمام ابن المنذر (٢) -رحمه الله- الإجماع على وجوب تضمين الطبيب الذي أخطأ فأدى خطؤه إلى التلف، فقال -رحمه الله-: "وأجمعوا على أن قطغ الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر


(١) سورة النساء (٤) آية ٩٢.
(٢) هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. قال عنه الحافظ السيوطي -رحمه الله-: "كان على نهاية من معرفة الحديث، والاختلاف، وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا" اهـ. توفي -رحمه الله- بمكة سنة ٤٨٠ من الهجرة، وله مصنفات منها: الإشراف في اختلاف العلماء، والإجماع. طبقات المفسرين للسيوطي ٢٨، معجم المؤلفين عمر كحالة ٨/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>