للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك لما يأتي:

أولاً: لقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (١)، فقد دلت هذه الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرمة، ولا شك في أن الأطباء، والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض التي تعتبر مهددة بالموت في حالة تركها بدون إسعافها بذلك الدم ونقله.

ثانيًا: لورود النص باستثناء حالات الاضطرار ومن ذلك: قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

وجه الدلالة:

أن هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات الأخرى دالة على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم، والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم فيعتبر داخلاً في هذا الاستثناء، ومن ثم لا حرج عليه في طلبه وقبوله، ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله، ولا حرج على الأطباء في قيامهم


= ٣٢٨، أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية. د. عبد الله الطريقي ٤١١، ٤١٣، حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها: د. أحمد فهمي أبو سنة، بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي السنة الأولى ١٤٠٨ هـ، العدد الأول ص ٣٢، الاجتهاد الفقهي للتبرع بالدم ونقله. د. مناع القطان بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي السنة الثانية: ١٤٠٠ هـ العدد الثالث ص ٣٩، نقل الدم وأحكامه الشرعية للصافي ٢٧.
(١) سورة المائدة (٥) آية ٣٢.
(٢) سورة البقرة (٢) آية ١٧٣.

<<  <   >  >>