للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتحقيق ذلك عن طريق عملية النقل (١).

ثالثًا: أن المريض لو امتنع من نقل الدم إليه كان متعاطياً للسبب الموجب لهلاكه، وقد حرم الله تعالى عليه تعاطي ذلك السبب كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٢) وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٣) فلذلك ينبغي عليه قبول التبرع (٤).

رابعًا: أنه لا حرج على الشخص المتبرع في إخراج سائل الدم من جسمه، بل إن خروجه يعتبر علاجًا ودواء، ففيه منفعة ومصلحة لبدنه، ولذلك وردت السنة بمشروعية التداوي بالحجامة كما ثبت ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله (٥).

خامسًا: أن نقل الدم في هذه الحالات وأمثالها يعتبر داخلاً في عموم الأمر بالتداوي الذي ثبت في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، لأن علاج الصدمة الدموية يتوقف على النقل فقط، ومن ثم أصبح مندرجًا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا وضع لَهُ دواء" (٦) فيشرع فعله.

سادسًا: أن بعض الفقهاء -رحمهم الله- نصوا في كتبهم على جواز التداوي بالدم عند الحاجة إليه، والحاجة موجودة هنا، بل هي أعلى مراتب الحاجة الموجبة للترخيص شرعًا وهي الضرورة (٧).


(١) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية. د. الطريقي ٤١٤، ٤١٥.
(٢) سورة البقرة (٢) ١٩٥.
(٣) سورة النساء (٤) آية ٢٩.
(٤) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية. د. الطريقي ٤١٦.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم تخزيجه.
(٧) تبيين الحقائق للزيلعي ٦/ ٣٣، الفتاوي الهندية ٥/ ٣١١، نقل الدم وأحكامه الشرعية للصافي ١٧.

<<  <   >  >>