للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعًا: أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع، إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والمريض مضطر، ومتضرر، وقد لحقته المشقة الموجبة للهلاك فيجوز نقل الدم إليه (١).

لهذا كله فإنه يجوز نقل الدم والتبرع به للغير، ويعتبر المتبرع والطبيب محسنًا بفعله لما فيه من إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك.

وأما شروط جوازه فهي تنحصر في الشروط الأربعة التالية:

الشرط الأول: أن يكون المريض محتاجًا إلى نقل الدم، ويثبت ذلك بشهادة الطبيب العدل.

الشرط الثاني: أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به.

الشرط الثالث: أن لا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه.

الشرط الرابع: أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة للقاعدة الشرعية: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٢).

وأما إذا لم يجد الإنسان من يتبرع له بالدم إلا بمقابل فإنه يجوز له دفع ذلك المقابل، ويكون الإثم على الآخذ لأن بيع الدم محرم شرعًا لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم (٣)، وإنما جاز للمريض دفع المقابل لمكان الإضرار.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦، ٨٣، ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٥، ٨٥، وأشار إلى هذه القواعد الدكتور مناع القطان في بحثه: الاجتهاد الفقهي للتبرع بالدم، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي السنة الثانية، العدد الثالث ص ٤٣.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦، شرح القواعد الققهية للزرقاء ١٣٣.
(٣) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٨.

<<  <   >  >>