للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام النووي -رحمه الله-: "قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم، وقال أهل الخبرة: إنه يزيل الألم" (١) اهـ.

وكذلك الخوف على منافع الأعضاء يعتبر ضربًا من المشقة الموجبة للترخيص والتخفيف في الشريعة الإسلامية، كما أشار إلى ذلك الإمام السيوطي عند بيانه لمراتب المشقة الموجبة للتخفيف في الشريعة فقال -رحمه الله-: "الأولى: مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأعضاء، فهذه موجبة للتخفيف" (٢) اهـ.

وهذا النوع من الحاجة المتضمنة لمشقة الألم، والخوف من الضرر المتوقع يعتبر في حكم الضروريات للقاعدة الشرعية التي تقول: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (٣).

ولاشك في أن الحاجة لهذا النوع من الجراحة في هذا الزمان تعتبر عامة، فقد أصبحت المستشفيات الحكومية والأهلية مليئة بالمرضى المحتاجين للجراحة التي تدفع عنهم مشقة الآلام وخطر المضاعفات المترتبة على الأمراض والحالات الجراحية المتعلقة بهذا النوع -بإذن الله تعالى-، فينبغي الترخيص لهم بفعلها (٤) ... والله أعلم.

* * *


(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٤، ومثله في مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٢٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠، ومثله في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١ والأقمار المضيئة للأهدل ص ١١٣، وتهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين ١/ ١٣٢ بهامش الفروق.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١، والقواعد الفقهية للمجددي ص ٧٥.
(٤) قال الإمام السيوطي -رحمه الله-: "الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة" الأشباه والنظائر ص ٨٨.

<<  <   >  >>