ثانيًا: أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدًا، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعًا.
ثالثًا: أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها.
رابعًا: أن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجًا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلاً إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق فيستصحب حكمه إلى الآثار، ويؤذن له بإزالتها.
وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة، والإذن به، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيًا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله، وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارًا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق، والجرح .. والله تعالى أعلم.
فهذه هي مجمل الجراحات التي أذنت الشريعة الإسلامية بفعلها نظرًا لما تشتمل عليه من تحصيل المصالح المحمودة، ودفع المضار الموجودة في جسم الإنسان، والمفاسد المترتبة عليها.
والجواز فيها مبني على وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، وهي إما أن تبلغ مقام الضروريات كما في الجراحة العلاجية الضرورية،