للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المريض، ويلقى فيها بعض الآلام البسيطة التي يمكنه الصبر عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة في الغالب ومن أمثلتها: قلع السن في بعض حالاته.

وهذا التقسيم شامل للجراحة الطبية التي تتطلب التخدير العام، والتخدير الموضعي، لكن الغالب في الحالة الأولى أن تقع في الجراحة التي تتطلب التخدير العام بخلاف الحالتين الثانية والثالثة.

وفي الحقيقة أن تقدير ذلك وضبطه أمر يرجع إلى الطبيب نفسه فهو الذي يمكنه تطبيق هذه الحالات على أنواع الجراحة لاختلاف المرضى ونوعية الجراحة اللازمة لهم.

وإذا تبين لنا وجود الحاجة الداعية إلى التخدير الجراحي فإنه يمكن القول بجواز فعله سدًا لتلك الحاجة فما كان منها بالغًا مبلغ الاضطرار يعتبر جوازه مخرجًا على القاعدة الشرعية التي تقول: "الضرورات تبيح المحظورات" (١)، وما كان منها بالغًا مبلغ الحاجة يعتبر جوازه مخرجًا على القاعدة الشرعية التي تقول: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (٢) وما كان منها دون مقام الحاجة يرخص في اليسير من المخدر. بناء علي ما نص عليه الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- من جواز استعمال المخدر في التداوي ومن ثم يشرع للأطباء تخدير المرضى سدًا للحاجة كما قرر ذلك بعض الفقهاء -رحمهم الله- وسيتضح ذلك من خلال العبارات المذكورة في المقصد التالي.

* * *


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٥.
(٢) المصدرين السابقين.

<<  <   >  >>