للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لصاحب المال حقه (١)، فإذا كان هذا في المال فلاشك أن إنقاذ حياة الجنين أولى، ولو قيل: إن الحصول على المال مقطوع بخلاف حياة الجنين فإنه متوهم (٢).

قلنا: إن حياة الجنين محكوم بها على غلبة الظن كما تقدم وليست بمتوهمة والله أعلم.

وهذا النوع من مهمة الشق يعتبر فعله واجبًا على الطبيب الجراح ولا يجوز له الامتناع عن فعله إلا لعذر معتبر شرعًا.

وإنما وجب عليه فعله لكونه مأمورًا شرعًا بإنقاذ النفس المحرمة التي يستطيع فعل الأسباب الموجبة لإنقاذها ونجاتها -بإذن الله تعالى- وقد تقدم بيان وجه ذلك في الجراحة العلاجية الضرورية (٣). وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- الذين يقولون بمشروعية شق بطن الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الحي- على وجوب فعل الشق، وإنقاذ الجنين، ولاشك في أن أحق من يتعلق به هذا الحكم هم الأطباء الجراحون الذين وهبهم الله أهلية القيام بمهمة الجراحة اللازمة لإنقاذ الجنين في مثل هذه الحالة.

ففي المذهب الحنفي حكى بعض فقهائه -رحمهم الله- عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-: "أنه أمر بشق بطن الحامل" (٤)، وظاهر الأمر الوجوب.


(١) شرح الخرشي ٢/ ٤٩، منح الجليل لعليش ١/ ٣١٩، الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٤ كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٦٨، المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٧٨.
(٢) الفواكه الدواني لابن غنيم ١/ ٣٥١.
(٣) تقدم الكلام عنه.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٨.

<<  <   >  >>