للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) الضرورات تبيح المحظورات (١).

(٣) إذا ضاق الأمر اتسع (٢).

وجه الدلالة:

أن هذه القواعد المستنبطة من نصوص الشريعة دلت على الترخيص للمتضرر بإزالة ضرره ولو بالمحظور.

فالقاعدة الأولى دلت على أن إزالة الضرر عن المتكلف مقصد من مقاصد الشريعة.

كما دلت القاعدة الثانية على أن المكلف إذا بلغ مقام الاضطرار رخص له في ارتكاب المحظورات شرعًا.

ودلت القاعدة الثالثة على أن بلوغ المكلف لمقام المشقة التي لا يقدر عليها يوجب التوسيع عليه في الحكم.

وكل ذلك موجود معنا هنا، فالشخص المريض متضرر بتلف العضو المصاب، كما أن مقامه يعتبر مقام اضطرار وفيه ضيق ومشقة، إذ يصل به الحال إلى درجة خوف الهلاك والموت كما في حالة الفشل الكلوي.


(١) شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٢١، وانتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر. د. العبادي ص ٢، وترقيع الأحياء بأعضاء الأموات للزرقاء ص٥٠. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة التي قبلها. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٣، ٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.
(٢) شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٢١، والتشريح الجثماني د. بكر أبو زيد ص ١٤، وهذه القاعدة في معنى القاعدة المشهورة: "المشقة تجلب التيسير" الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٤.

<<  <   >  >>