هذا الحديث مقيد بالمؤمن كما ورد ذلك صريحًا في الرواية الأخرى (١)، ثم إن الكافر غير معصوم الدم حيًا ولا ميتًا "إلا الذمي والمستأمن" فيجوز التصرف بأعضائه ولو كان متأذيًا بذلك لأن إيذاءه فيه موافقة لمقصود الشرع وليست فيه مخالفة.
(٥) حديث "لا ضرر ولا ضرار":
يجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول على القول بالجواز مطلقًا:
إن غاية ما دل عليه الحديث هو تحريم الضرر والإضرار، ونحن لا نسلم بأن الشخص المنقول منه يتضرر بهلاكه مستقبلاً، لأن الأطباء لا يقومون بمهمة النقل من شخص يؤدي نقل عضوه إلى هلاكه، ونحن لا نجيز النقل في هذه الحالات.
وعلى هذا فإن الحديث يعتبر خارجًا عن محل النزاع.
الوجه الثاني على القول بجواز النقل من الكافر فقط:
إن الإضرار بالكافر مقصود شرعًا.
(٦) وأما حديث جابر رضي الله عنه في البداءة بالنفس.
فيجاب عنه بقلب الاستدلال به، وذلك بأن يقال إن الإنسان إذا أراد التبرع بالعضو يبدأ بنفسه، فإن كان في تبرعه إضرار به لم يتبرع،