للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآفات (١).

فقولهم بجواز القطع على هذا الوجه يدل على اعتبارهم للحكم بجواز القطع لإنقاذ النفس وهذا موجود بعينه في مهمة نقل الأعضاء.

(٢) تحريم التداوي بأجزاء الآدمي، وقد علل بعضهم ذلك بكونه موجبًا لانتهاك حرمة الآدمي.

وجواب ذلك ما تقدم عند الجواب على استدلالهم بالآية الرابعة: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٢).

(٣) تحريم كسر عظام الميت.

وجوابه ما تقدم في الجواب عن الحديث الوارد في ذلك.

(٤) عدم جواز قتل النفس المحرمة لاستبقاء مثلها.

والجواب أن هذا إنما يختص بحالة التبرع من الحي وهو مختص بالحالة التي يغلب على الظن فيها هلاك المتبرع، وقد تقدم أن شرط جواز التبرع عدم ترتب الهلاك عليه، ومن ثم فإنه لا يرد الاستدلال بعباراتهم على هذا الوجه ... والله تعالى أعلم.

الترجيح:

الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط أن يكون الشخص المنقول منه العضو كافرًا، وذلك لما يلي:


(١) انظر نصوصهم في ذلك كما تقدم.
(٢) سورة الإسراء (١٧) آية ٧٠.

<<  <   >  >>