ثالثًا: إن الأصل يقتضي عدم جواز تغيير الخلقة، ونقل الأعضاء إلا بعد وجود الإذن الشرعي بذلك، وعليه فإن الأصل في هذا النوع من النقل أنه محرم، والحاجة الداعية إلى النقل مدفوعة بالشبهة المؤثرة، وبما أشار إليه بعض الأطباء المختصين من وجود البديل الذي يمكن بواسطته علاج المصابين بتلف الخصية الذي يمنع من إنجابهم (١).
رابعا: أما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
(١) - الوجه الأول:.
يجاب عنه بأن إلغاء تأثير ما تقوم به الخصية من تنظيم للماء غير مسلم لأنه قائم على الدعوى المختلف فيها.
وإنما يصح إلغاء ذلك لو كانت الخصية غير مؤثرة في الماء نفسه، لكن لما وجد التأثير في الماء بتصويره كان ذلك التنظيم مؤثرًا وأقل درجاته أنه يوجب الشبهة الداعية إلى التوقف عن الحكم بجواز عملية نقل الخصية.
(٢) - الوجه الثاني:
أن ملكية الشخص الثاني للخصية يشترط في اعتبارها إذن الشرع حتى يصح القول بانتقال ملكيتها للغير، والإذن الشرعي غير موجود هنا، فانتفى القول بصحة الملكية، ومن ثم ينتفي ما تركب عليها من عدم الالتفات للأصل الأول، ومن ثم نقول: إن الأصل في الخصية
(١) أشار إلى هذا البديل الدكتور حسين الأنصاري مدير المركز الطبي للأمراض التناسلية بمصر. انظر جريدة المسلمون عدد ٢٠٥، وهو يرى عدم الموافقة على عملية النقل، وذكر البديل الطبي عنها.