للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤) فحص الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي للمرأة (١).

فهذه الحالات وما في حكمها توفرت فيها الأسباب الموجبة للترخيص بفعل هذا النوع من الجراحة، ولكن يشترط لجواز فعل مهمة الكحت أن يتعذر علاج هذه الحالات بالبدائل الأخرى، فإذا تعذر ذلك، أو كانت البدائل تتضمن مفسدة أعظم من مفسدة كشف العورة، والإيلاج في الفرج فإنه يسوغ حينئذ العدول عنها إلى فعل الكحت للقاعدة الشرعية "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" (٢).

وهذا النوع من الجراحة وما في حكمه من الأنواع الأخرى المختصة بالنساء وبكشف موضع العورة المغلظة ينبغي أن يقوم به النساء، وأن يسعى المرضى في طلب ذلك ما أمكن، كما ينبغي على المستشفيات أن يهتموا بذلك، وألا يسند شيء منه إلى الرجال إلا في الضرورة القصوى، وذلك لعظيم المفسدة المترتبة على نظر الرجل إلى فرج المرأة، ولذلك نجد الفقهاء -رحمهم الله- ينصون عند بيانهم للختان على أنه ينبغي أن تسند مهمة الخفاض المتعلقة بالنساء إلى النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف (٣)، فينبغي اعتبار ذلك والتزامه ما أمكن ... والله تعالى أعلم.

* * *


(١) المصدرين السابقين.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٩، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ١٤٧.
(٣) تكملة فتح القدير لقاضي زاده ٨/ ٩٩.

<<  <   >  >>