للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (١).

وقوله سبحانه: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢).

* وجه الدلالة من الآيتين:.

أن إعادة العضو الذي أبين بالقصاص تؤدي إلى عدم المماثلة التي أوجبتها الآيتان الكريمتان (٣).

٢ - دليل السنة:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه" (٤).

* وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها (٥).

حديث فضالة رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه" (٦).


(١) سورة النحل (١٦) آية ١٢٦.
(٢) سورة المائدة (٥) آية ٤٥.
(٣) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. د. بكر أبو زيد ٤ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. المستدرك ٤/ ٣٨١.
(٥) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. د. بكر أبو زيد ٣ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي. حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي المنيع ١٥ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(٦) رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨١، وأبو داود في سننه ٤/ ٢٠١، وابن ماجة ٢/ ٨٦٣، ْوالترمذي وحسنه ٤/ ٥١، والنسائي ٨/ ٩٢.

<<  <   >  >>