ثالثًا: أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمرٌ مهم جدًا خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج، والأبضاع والمفسدة لاشك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة.
رابعًا: أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها، والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق.
خامسًا: أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق.
لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة. والله تعالى أعلم.