للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بشر يعتريهم ما يعتري البشر وليس بمستحيل لا عقلاً ولا حسًا أن يتعرضوا للمغريات والدوافع السيئة التي توجب صرفهم عن المقاصد الحسنة إلى ضدها.

وعلى هذا فإن إلغاء قصد الجناية عند الأطباء ومساعديهم يعتبر ضربًا من المكابرة فيما ثبت اعتباره عقلاً وحسًا أن يتعرضوا للمغريات والدوافع السيئة التي توجب صرفهم عن المقاصد الحسنة إلى ضدها.

وعلى هذا فان إلغاء قصد الجناية عند الأطباء ومساعديهم يعتبر ضربًا من المكابرة فيما ثبت اعتباره عقلاً وحسًا، وإذا ثبت وجود القصد السيء عند الأطباء ومساعديهم ثبتت المسئولية الجنائية لثبوت موجبها (١)، ووجبت محاسبة الطبيب ومساعديه على تلك التصرفات الآثمة ومؤاخذتهم عليها بحسب جرمهم وخطيئتهم.

* * *


(١) يسلم فقهاء القانون الوضعي بترتب المسئولية على وجود القصد الجنائي "للاعتداء" ومرادهم بالقصد الجنائي في الجرائم: "هو ارتكاب الجاني فعل الضرب والجرح عن إرادة عالمًا بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة الجسد لشخص آخر أو صحته". وعلى هذا فإنه يتركب عندهم من وجود أمرين: أحدهما: العلم بما يترتب على الجريمة من آثار سيئة في الجسد والصحة. الثاني: الإرادة.
انظر: المسئولية الجنائية للأطباء د. أسامة عبد الله قايد ص ١١٩، ١٢٠، المسئولية الطبية في قانون العقوبات. د. الجوهري ص ٩٥، ٩٦.

<<  <   >  >>