للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا اجترأ على ذلك، وترتب الضرر على فعله مثل أن يكون المريض غير مصاب بالمرض الذي فعلت الجراحة من أجل علاجه.

أو أنه مصاب بآفة تسببت في تدهور صحة المريض أثناء الجراحة وبعدها، فإنه حينئذ يتحمل المسئولية الكاملة عن قراره الذي اتخذه بفعل الجراحة على هذا الوجه المشتمل على الإهمال، وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة التي ينبغي عليه مراعاتها.

الموضع الثاني:

إذا قام بإحالة المريض إلى الفحص الطبي العام، واشتملت التقارير والنتائج على ما يوجب عليه الامتناع من فعل الجراحة، وذلك مثل أن تشتمل على نفي وجود المرض، أو أن المريض مصاب بمرض يحول نجاح الجراحة أو يعرقل مهامها، فأقدم على فعل الجراحة دون استناد إلى ما يوجب عليه فعلها، فإنه حينئذ يعتبر متعاطيًا للسبب الموجب للمسئولية الكاملة عن كل ما ينتج عن فعلها هذا من أضرار وعواقب وخيمة.

ولاشك في أن هذه الجرأة في كلا الموضعين تعتبر موجبة لمسئولية الآخرة أيضًا وذلك لأن إقدام الطبيب الجراح على فعل الجراحة على هذا الوجه يشتمل على تعريض الأرواح البريئة للخطر والهلاك دون وجود سبب أو مسوغ شرعي يجيز له فعل ذلك، مع أن الله تعالى يسر له الوسائل والآلات التي يمكن بواسطتها أن يتوصل إلى الطريق الأمثل في علاج المريض ومداواته، فكونه يعرض عن ذلك، أو يتجاهل التقارير الطبية المبنية على الفحص بهذه الوسائل والآلات يعد ضربًا من التهور والاستهتار، الأمر الذي يوجب تأثيمه واعتباره متجاوزًا لحدود الله وبذلك تتحقق المسئولية الأخروية.

<<  <   >  >>