للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مادة أشد ضررًا من غيرها بدون وجود دواع موجبة لذلك الاختيار.

ومن أمثلته في المصور بالأشعة أن يزيد في قدر الجرعة الإشعاعية التي يسقطها على الموضع المراد تصويره، أو يكرر تصوير المريض بالأشعة مرات عديدة بدون وجود حاجة داعية لذلك التكرار فيعرض المريض لضرر الأشعة والأخطار المترتبة عليها.

وأما النوع الثاني فمن أمثلته: اقتصار الطبيب الجراح على استئصال بعض الداء، وترك باقيه مع قدرته على استئصاله، ودون وجود موانع معتبرة طبيًا تحول دون قطع ذلك الجزء المتبقي.

وكذلك المخدر يختار مادة ضعيفة التأثير فينتج عن ذلك تضرر المريض بالإفاقة أثناء الجراحة، ويتألم حينها بسبب ضعف المادة المخدرة وعدم إزالتها للإحساس الموجود في موضع الجراحة.

ففي كلا هذين النوعين يعتبر الأطباء ومساعدوهم مخلين بالأصول المعتبرة عند المختصين وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على إيجاب الضمان في حال المجاوزة للموضع المعتبر عند المختصين، أو التقصير في أداء ما يجب على الطبيب فعله.

قال الشيخ محمد بن الحسين الطوري الحنفي (١) -رحمه الله-: "ويستفاد من مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب الضمان حتى إذا عدم أحدهما، أو كلاهما يجب الضمان .. " (٢).


(١) هو الشيخ محمد بن الحسين بن علي الطوري الحنفي مؤرخ فقيه من آثاره الفواكه الطوريه في الحوادث المصرية، وتكملة البحر الرائق في شرح كنز الدقائق. معجم المؤلفين عمر كحالة ٩/ ٢٤٧، ٢٤٨.
(٢) تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ٣٣.

<<  <   >  >>