للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقوله دفعاً للضرر العام فيه إشارة إلى أن منع هذا الصنف من الأطباء، وإن كان يتضمن الإضرار بهم من ناحية كسبهم المادي إلا أنه مبني على دفع ضرر أعظم من ذلك الضرر الذي لحق بهم، وهو الضرر العام الذي سيلحق المجتمع بسبب المتطبب الجاهل.

وأما تعزير الطبيب الذي خرج عن الأصول العلمية فذلك إنما يكون في حالة عدم وجود عذر مقبول عند الأطباء المختصين لخروجه، بأن خرج على وجه الإهمال والتقصير فحينئذ ينبغي تعزيره من جهة أنه أخل بالواجب الذي ينبغي عليه القيام به على وجهه خاصة وأنه ملتزم بذلك في عقده مع المريض أو مع المستشفى، فإذا قصر أو أهمل فإنه ينبغي تأديبه على ذلك التقصير والإهمال صيانة لأرواح الناس ودمائهم، إذ لو ترك من دون عقوبة فإنه سيعود إلى ذلك الإهمال والتقصير ويعتاده في الغالب، وبالتعزير ينكف، وينزجر غيره، وتعزير الطبيب على هذا الوجه ليس فيه ظلم له، بل هي عقوبة مبنية على وجود ما يبررها ويدعو إليها.

وينبغي على القاضي أن يرد ذلك التقصير والإهمال إلى أهل الخبرة، ويتعرف عن طريقهم على عظيم جرم الطبيب في إخلاله، ومن ثم يقرر ما يراه مناسبًا لعقوبته، وزجر غيره والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>