للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فظاهر هذه العبارة جواز فعل الجراحة عند استواء الاحتمالين وذلك لقوله: "قد ينجو، وقد يموت ... يعالج".

والقول بالتوقف الذي سبقت حكايته عن الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- أولى بالاعتبار لصحة قياسه، ثم إنه يقوى بالأصل، فالجراحة الأصل فيها أنها محرمة، وإنما جازت لمكان المصلحة المترتبة على فعلها فإذا أصبحت مترددة بين المصلحة والمفسدة، رجح جانب المفسدة بالأصل الموجب للمنع، أو نقول سقط اعتبار المصلحة والمفسدة ورجع إلى حكم الأصل الموجب للمنع والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>