للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن يمكنهم الرجوع إلى أولياء المريض، وأخذ موافقتهم على فعل الجراحة أو عدم فعلها.

الحالة الثانية: أن لا يمكنهم ذلك بأن خافوا على المريض الهلاك لو تأخروا إلى حضور الأولياء وإخبارهم وحينئذ لا يخلو الوضع من ثلاثة أضرب:

الضرب الأول:

أن يستلزم علاج داء أشد خطرًا من الداء المتوقع، ومن أمثلته أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال الزائدة فيتضح أنه مصاب بسرطان في أمعائه.

وحكمه: يجوز للأطباء أن يقدموا على استئصال ذلك الداء، وعلاجه، لأن إذن المريض بما هو أخف منه دال ضمنيًا على الإذن بما هو أشد منه ضررًا.

الضرب الثاني:

أن يستلزم علاج داء مماثل في الخطر والضرر، ومن أمثلته أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال السرطان الموجود في الأمعاء فيتضح أن المريض مصاب به في القولون.

وحكمه: يجوز للأطباء أن يقدموا على استئصاله لأنه في حكم الداء الذي من أجله أذن المريض بالجراحة ومساويًا له في الخطورة والضرر.

<<  <   >  >>