للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقوله -رحمه الله-: "على الطب" عام يشمل الجراحة لأنها فرع من فروعه قديمًا وحديثًا، وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية الإجارة على فعل المنافع المباحة (١)، والجراحة تعتبر منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعلها، وقد أشار الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة -رحمه الله- إلى مشروعية الإجارة على فعل الجراحة، فقال -رحمه الله-: "ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلع لا نعلم فيه خلافًا ... " (٢) اهـ.

وكما دل دليل النقل على مشروعية الإجارة على فعل الجراحة دل العقل على ذلك أيضًا من الوجوه التالية:

الوجه الأول:

تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع كون كل منهما فعلاً مأذونًا به شرعًا (٣).

الوجه الثاني:

تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على فعل الختان بجامع كون كل منهما منفعة مباحة مقصودة (٤).

الوجه الثالث:


(١) قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة" اهـ. بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٠، ٢٢١ ومثله في حلية الفقهاء للقفال ٥/ ٣٨٣.
(٢) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١.
(٣) المصدر السابق ص ١٢٣.
(٤) المصدر السابق ص ١٢٦.

<<  <   >  >>