للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بعد روايته الحديث: "ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم - " (١).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:

الوجه الأول:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٢).

الوجه الثاني:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٣).

الوجه الثالث:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل (٤).

الوجه الرابع:

أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل


(١) صحيح مسلم ٣/ ٣٥، وأشار إلى هذا الوجه من الاستدلال الإمام ابن رشد- الجد والإمام ابن قدامة رحمهما الله. التبيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٤٦، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٢.
(٢) المبدع لابن مفلح ٥/ ٩٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٢، ومنتهى الإرادات للفتوحي ١/ ٤٨٦.
(٣) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٢.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>