للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمجرد انتهائه منه.

وهذا الحكم مبني على ما تقرر في الشرع من إلزام المستأجر بدفع الثمن إذا استوفى المنفعة المعقود عليها بالإجارة، وهو أصل شهدت نصوص الكتاب والسنة باعتباره، قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) فألزم الأزواج بدفع الأجرة لقاء منفعة الإرضاع المستوفاة.

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" (٢).

فقد دل هذا الحديث على حرمة منع الأجير أجرته بعد استيفاء المنفعة منه. والأطباء ومساعدوهم إذا انتهوا من أداء المهمات المتعلقة بهم كان المريض مستوفيًا للمنفعة منهم، فحرم عليه منعهم من الأجرة، ويعتبر كل واحد منهم بمثابة الشخص المنفرد بعد انتهائه من أداء مهمته.

وقد درجت المستشفيات الأهلية على أخذ الأجرة المتعلقة بجميع الجراحة دفعة واحدة قبل تنفيذها، وهذا أمر لا حرج فيه من الناحية الشرعية، إذ هو بمثابة تقديم رأس المال قبل المثمن كالحال في السلم.

وإذا اتفق الطرفان على التقديم، أو التأخير، أو تقديم شيء من الأجرة وتأخير الباقى فإنه لا حرج عليهما في ذلك (٣)، والمقصود من


(١) سورة الطلاق (٦٥) آية ٦.
(٢) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٣٤.
(٣) قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي ٣٠١، ٣٠٢.

<<  <   >  >>