للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله-: "فإن منعه من قلعها ولم تبرأ لم يجبر عليه، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه، ومضي مدة إمكان العمل، لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق.

ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده، وما تقرر هنا لا ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها، إذ هو مفروض فيما إذا تبين عدم تدارك الفعل المستأجر عليه، وما مر في إمكانه"اهـ (١).

فبين -رحمه الله- أن المريض لا يجبر على فعل الجراحة إذا امتنع عنها بعد العقد، وأن الطبيب يستحق الأجرة إذا مكنه من نفسه المدة الكافية لفعل الجراحة، ولم يمكنه ذلك المريض من فعلها (٢)، ثم بين أن الحكم بالأجرة للطبيب على هذا الوجه لا يوجب استقرار ملكيته لها.

وعلى هذا فإن المريض لو تراجع عن الامتناع، وطالب الطبيب بفعل الجراحة ألزم الطبيب بفعلها.

ويجوز لكل من الطبيب والمريض فسخ عقد الإجارة على فعل الجراحة في الأحوال التالية:

الحالة الأولى: أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها.

الحالة الثانية: إذا مات أحد الطرفين.


(١) نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٧١، ونص على ذلك غيره. انظر فتح الجواد للهيثمي ١/ ٥٨٩.
(٢) ومثل هذا الحكم نص عليه بعض فقهاء المالكية والحنابلة -رحمهم الله-. انظر المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٨٦، ٢٨٧، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥.

<<  <   >  >>