سادسًا: أن الجواز في هذه الأنواع مبني على وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، وهي إما أن تبلغ إلى مقام الضروريات كما في الجراحة العلاجية الضرورية، وجراحة الولادة التي يقصد منها إنقاذ الأم، وجنينها، أو واحدًا منهما.
وإما أن تبلغ مقام الحاجيات كما في الجراحة العلاجية الحاجية، وجراحة الولادة الحاجية وجراحة التشريح بقصد تعلم الطب، وجراحة الكشف، وجراحة التجميل المحتاج إليها.
وإما أن تكون دون مقام الضروريات والحاجيات كما في الجراحة العلاجية الصغرى.
وقد يكون جواز الجراحة مبنيًا على ورود إذن خاص من الشرع بفعلها كما في جراحة الختان.
سابعًا: يحرم على الأطباء ومساعديهم فعل جراحة التجميل التحسينية (التي لم توجد فيها دوافع ضرورية ولا حاجية)، وجراحة تغيير الجنس، والجراحة الوقائية.
ويحرم على غيرهم الإذن بفعلها، والمعونة عليها.
ثامنًا: أن الحكم بحرمة هذه الأنواع مبني على عدم وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، إضافة إلى ما تشتمل عليه من تغيير لخلق الله تعالى، وعبث فيها، وتَسخُّط على قضاء اللَّه وقدره