للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على إجازة فعل الجراحة، وأن تكون دلالة صيغته صريحة أو قائمة مقام الصريح، وأن يكون المأذون به مشروعًا.

جـ- ويستحب للمريض أن يأذن بفعل الجراحة إلا إذا كانت ضرورية فإنه يجب عليه الإذن بها، ولا يعتبر قاتلاً لنفسه لو امتنع ومات بسبب المرض الجراحي.

د- ويجوز للأطباء فعل الجراحة بدون أخذ موافقة المريض في حالتين:

إذا كان مهددًا بالموت، أو تلف عضو أو أعضاء من جسده، ولم تسمح حالته بأخذ موافقته.

أو كان مصابًا بمرض معدي.

الثاني عشر:

الأصل في المخدرات أنها محرمة كالخمر، ولكن يجوز استعمالها في الجراحة المشروعة، بشرط أن يتقيد المخدر بالقدر المحتاج إليه دون زيادة عليه، ويتقيد بالحدود الشرعية في طريقة التخدير فلا يلجأ إلى التخدير عن طريق العورة، إلا إذا تعذر التخدير عن طريق غيرها.

الثالث عشر:

أ- يجوز قطع الأعضاء والأجزاء من جسم الآدمي عند وجود الحاجة مع وجوب التقيد بها كما يجوز قطع البواسير بلا كراهة خلافًا لمن قال بكراهته.

<<  <   >  >>