هـ- ادعاء الموجب يفتقر إلى إثبات يشهد بصدقه، كما الحال في سائر الدعاوى، وعلى القاضي أن يرجع إلى شهادة المختصين من الأطباء، ويحكم بما تضمنته إن اتفقوا أو كملت البينة في جانب دون آخر فإن تساوت شهادتهم بحيث كمل نصاب البينة في الطرفين حكم باعتبار الشهادة الموجبة لبراءة الطبيب لكونها معتضدة بالأصل.