٢ - وأما القصاص فإنه يترتب على ثبوت قصد العدوان من الطبيب سواء تعلق الضرر بالنفس أو بالأطراف.
٣ - وأما التعزير فإنه يترتب على موجب الجهل، وعدم اتباع الأصول العلمية المعتبرة عند أهل الاختصاص.
الخامس عشر:
أ- الجراحة موجبة للترخيص في العبادات: فللمريض أن يعدل إلى التيمم إذا تعذر عليه الغسل لتفشي الجراحة في جسده، وله العدول عن غسل موضع الجراحة إلى مسحه عند خوف الضرر، وله ترك طهارة الخبث لخوف الضرر.
كما أنه يرخص له في ترك القيام والركوع والسجود في الصلاة إذا احتاج لذلك ويرخص له في ترك الصيام لمشقة المرض وخوف زيادته أو عدم البرء.
كما يرخص له في الحج بحلق موضع الجراحة، وفعلها ولو أدى فعلها إلى فوات الحج ما دام قد تعين وتعذر تأخير الجراحة.
(ب) ١ - لا يشترط إسلام الطبيب الجراح ومساعديه، والأولى أن يتولى مهمة الجراحة المسلمون وإذا عالجه الطبيب الكافر لم يعمل بقوله في رخص العبادات.
٢ - لا يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين (نجاحها وعدمه)، وعلى الأطباء التوقف والامتناع عنها إلى أن يترجح أحدهما فيقدموا على الفعل أو الترك بحسب ما ترجح.
٣ - تثبت الحاجة إلى الجراحة بشهادة طبيب واحد عدل، فإن