للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المضمون والأمانة، والخراج على الراهن خاصة" لأنه من مؤن الملك.

قال: "والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن" لتعلقه بالعين ولا يبطل الرهن في الباقي؛ لأن وجوبه لا ينافي ملكه، بخلاف الاستحقاق.

قال: "وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه" كأن صاحبه أمره به؛ لأن ولاية القاضي عامة وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي وقال أبو يوسف إنه يرجع في الوجهين، وهي فرع مسألة الحجر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>