للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كيفية القسمة]

قال: " ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها " لقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [لأنفال: من الآية٤١] استثنى الخمس " ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين " لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين " ثم للفارس سهمان وللراجل سهم " عند أبي حنيفة رحمه الله " وقال للفارس ثلاثة أسهم " وهو قول الشافعي رحمه الله لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>