للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل " ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة " وقال الشافعي رحمه الله لا يعتد به لقوله عليه الصلاة والسلام " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق " فتكون الطهارة من شرطه ولنا قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ثم قيل هي سنة والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب فإذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله وهو طواف الزيارة وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع " ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة " لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من الأول فيجبر بالدم " وإن كان جنبا فعليه بدنة " كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت وكذا إذا طاف أكثره جنبا أو محدثا لأن أكثر الشيء له حكم كله " والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه " وفي بعض النسخ: وعليه أن يعيد. والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا، وفي الجنابة إيجابا لفحش

<<  <  ج: ص:  >  >>