للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك]

" ومن قال لامرأته إن لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا لغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف " ومعنى الهدي التصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد وذلك سبب لملكه ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصر مذكورا.

" ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث " لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم " وإن كان من ذهب حنث " لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال.

" ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث " لأنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن وله أنه يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتى بقولهما لأن التحلي به على الإنفراد معتاد.

" ومن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث " لأنه تبع للفراش فيعد نائما عليه " وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لم يحنث " لأن مثل الشيء لا يكون تبعا له فقطع النسبة عن الأول " ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث " لأنه لا يسمى جالسا على الأرض بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا " وإن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير حنث " لأنه يعد جالسا عليه والجلوس على السرير في العادة كذلك بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر لأنه مثل الأول فقطع النسبة عنه والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>