للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الأمان]

...

فصل

" إذا أمن رجل حرا وامرأة حرا كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم " والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدمتهم أدناهم " أي أقلهم وهو الواحد ولأنه من أهل القتال فيخافونه إذ هو من أهل المنعة فيتحقق الأمان منه لملاقاته محله ثم يتعدى إلى غيره ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح.

قال: " إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم " كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى

<<  <  ج: ص:  >  >>