[باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
قال:"وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف" لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به "فإن أجاز المرتهن جاز"؛ لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه "وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا"؛ لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل "وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح"؛ لأن حقه تعلق بالمالية، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا