للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفوات]

" ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج " لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه " وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه " لقوله عليه الصلاة والسلام " من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة " وعليه الحج من قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعدما انعقد

<<  <  ج: ص:  >  >>