للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في بيان المحرمات]

قال: " لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء " لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع.

قال: " ولا ببنته " لما تلونا " ولا ببنت ولده وإن سفلت " للإجماع " ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته " لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة.

قال: " ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل " لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] من غير قيد الدخول " ولا ببنت امرأته التي دخل بها " لثبوت قيد الدخول بالنص " سواء كانت في حجره أو في حجر غيره " لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخول.

قال: " ولا بامرأة أبيه وأجداده " لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] " ولا بامرأة ابنه وبني أولاده " لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>