للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المرابحة والتولية]

[مدخل]

...

[باب المرابحة والتولية]

قال: "المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح" والبيعان جائزان؛ لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ولني أحدهما"، فقال: هو لك بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: "أما بغير ثمن فلا".

قال: "ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل"؛ لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة "ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز" لأنه يقدر على الوفاء بما التزم "وإن باعه بربح الإل يازده لا يجوز" لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال.

"ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والقتل وأجرة حمل الطعام" لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار؛ ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل، وما عددناه بهذه الصفة؛ لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان "ويقول قام علي بكذا ولم يقل اشتريته بكذا" كي لا يكون كاذبا وسوق الغنم بمنزلة الحمل، بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ؛ لأنه لا يزيد في العين والمعنى، وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته "فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار" عند

<<  <  ج: ص:  >  >>