" لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما " وقال مالك رحمه الله يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما " وكذلك المكاتب " لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا " و " كذا " المدبر وأم الولد " لأن الملك فيهما قائم.
" وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه " لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين التجارة " والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه " لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدي من كسبهما لا من نفسهما.
" وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة " لأنه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى " وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة " لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة.