" وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها " على ما بينا " سقط عنه طواف القدوم " لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة " ولا شيء عليه بتركه " لأنه سنة وبترك السنة لا يجب الجابر " ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وهذا بيان أول الوقت وقال عليه الصلاة والسلام " من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج " وهذا بيان آخر الوقت ومالك رحمه الله إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا " ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه " عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة أو فإنه قال " الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه " وهي كلمة التخيير وقال مالك رحمه الله لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه " ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف " لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن " ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله " وقالا